من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع...

أمسح رمز الإستجابة السريع للصفحة

الحديث
الشرح
عرض الترجمات
معاني الكلمات
من فوائد الحديث
التصنيفات
المزيد
عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: «من أصاب بِفِيْهِ من ذِي حَاجَةٍ غير مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يُؤْوِيَهُ الجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَن المِجَنِّ فَعَليْهِ القَطْعُ».
إسناده حسن - رواه أبوداود والنسائي والترمذي وابن ماجه

الشرح

سئل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الثمر المدلى في الشجر هل يجوز الأكل منه؟ فأخبر أن من أخذ بفمه، أي قطف ليأكل في مكانه، من غير أن يحمل في ثوبه فلا شيء عليه؛ لكونه جرت العادة بالتسامح في مثله؛ لأنه قليل عادةً، لكن من خرج من البستان ومعه منه شيء فإنه يضمنه ويعاقب لكونه أخذ شيئا لا يحل له، أما من أخذ من الثمر بقدر قيمة الترس في العهد النبوي -وهو نصاب السرقة- بعد أن يحرز ويخبأ في موضع التجفيف والتخزين، فهذا حكمه حكم السارق لأنه أخذ شيئًا من الحرز فعليه القطع إذا توفرت شروط القطع الأخرى.

معاني الكلمات

  • تعاهدوا: حافظوا على قراءته.

من فوائد الحديث

  1. إذا مر الإنسان بالتمر على رؤوس النخل، أو الثمر في الشجرة، أو الماشية واللبن في ضروعها، فله أن يأكل، أو يشرب حاجته، من غير أن يحمل معه شيئًا؛ لأنَّ أصحاب البساتين، وأصحاب الماشية جرت عادتهم بالسماحة والرضا بمثل هذا، والإذن العرفي، كالإذن اللفظي.
  2. لا يجوز أن يأخذ أحد من التمر على رؤوس النخل، ومن الثمر في شجره، ويذهب به، فهذا أخذ من مال الغير بدون إذنه، ولا رضاه، فعليه الغرامة بالمثل، أو القيمة، وعليه التعزير بما يراه الحاكم بدون قطع؛ لأنَّه لم يأخذ مالاً من حرزه.
  3. لا يجوز أن يأخذ من الطعام المودعَ في الجرِين والبيدر، فإذا بلغ ما أخذه قدر نصاب حد السرقة فعليه الحد بقطع يده.
  4. أن من سرق من غير حرز ضوعفت عليه القيمة عقوبة له.
  5. الحديث دليل على اشتراط الحرز في المسروق.
  6. اشتراط النصاب في السرقة لقوله: "فبلغ ثمن المجن".

التصنيفات

تم الإرسال بنجاح