أتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها، فتوفي قبل أن يدخل بها، فقال عبد الله: سلوا هل تجدون فيها أثرا؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما نجد فيها -يعني أثرًا- قال: أقول برأيي فإن كان صوابا فمن الله...

أمسح رمز الإستجابة السريع للصفحة

الحديث
الشرح
عرض الترجمات
معاني الكلمات
من فوائد الحديث
التصنيفات
المزيد
عن علقمة، والأسود، قالا: أُتِيَ عبد الله في رجل تَزوجَ امرأة ولم يَفرض لها، فتُوفي قبل أن يَدخل بها، فقال عبد الله: سَلُوا هل تجدون فيها أثرا؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما نجد فيها - يعني أثرا - قال: أقول برأيي فإن كان صوابا فمن الله، «لها كمَهْرِ نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، ولها الميراث، وعليها العِدَّة»، فقام رجل، من أشجع، فقال: في مثل هذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، في امرأة يقال لها بِرْوَع بنت وَاشِقٍ تزوجت رجلا، فمات قبل أن يَدخل بها، «فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمِثل صَداق نسائها، ولها الميراث، وعليها العِدَّة» فرفع عبد الله يَديْهِ وكبَّر.
صحيح - رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد

الشرح

دل الحديث على أن المرأة تستحق بموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق جميع المهر، وإن لم يقع منه دخول ولا خلوة، وإن كانت لم يسمَّ لها مهر -أي لم يحدد- فلها مهر مثلها من قراباتها، ودل الحديث أيضا أن َعليها العِدَّة بما أنَّه قد حصل عقد النكاح، فإذا توفي زوجها، فعليها عدة الوفاة والإحداد، ولو لم يحصل دخول ولا خلوة، كما أنها ترث منه؛ لأنَّها زوجة بعصمة زوجها.

معاني الكلمات

  • تعاهدوا: حافظوا على قراءته.

من فوائد الحديث

  1. أن المرأة تستحق كمال المهر وإن لم يُسمَّ، وذلك في حالة موت الزوج وإن لم يدخل بها ولا خلا بها، وإذا لم يحدد المهر فالذي تستحقه مهر المثل.
  2. أنَّ عدم ذكر المهر في العقد أو قبله، لا يُخِلُّ بصحة النكاح؛ فإنَّه يصح ولو لم يسم.
  3. أنَّه لابد من وجود الصداق في النكاح، وأنَّ عدم ذكره لا يجعل عقد النكاح عقد تبرع لا عوض فيه.
  4. أن المرأة التي مات عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يَفرِض لها صداقًا فيجب لها مهر المثل، وتجب عليها العدّة. وأنها ترث من زوجها ذلك.
  5. ما كان عليه ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- من الورع، حيث امتنع عن الفتوى بلا نصّ.
  6. أن إصابة الحقّ توفيقٌ من اللَّه -تعالى-، فينبغي الشكر عليه، وأن خطأه من تلبيس الشيطان، ولا يُنسب إلى الشارع.
  7. أن المجتهد إذا أخطأ لا لوم عليه، بل يُعذر في ذلك، حيث إن له أجرًا باجتهاده.

التصنيفات

تم الإرسال بنجاح