يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن، ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما الماء من الماء

أمسح رمز الإستجابة السريع للصفحة

الحديث
الشرح
عرض الترجمات
من فوائد الحديث
التصنيفات
المزيد
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خَرَجْتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء إِذَا كُنَّا فِي بَنِي سَالِمٍ وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عِتْبَانَ فَصَرَخَ بِهِ، فَخَرَجَ يَجُرُّ إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أَعْجَلْنَا الرَّجُلَ» فقال عتبان: يا رسول الله، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُعْجَلُ عن امرأته ولم يُمْنِ، ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إِنَّمَا المَاءُ مِنَ الماءِ».
صحيح - رواه مسلم

الشرح

أفاد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هذا أن الاغتسال إنما يكون من الإنزال، فالماء الأول المعروف، والثاني المني، والحديث دال بمفهوم الحصر على أنه لا غسل إلا من الإنزال، ولا غسل من مجاوزة الختان الختان، لكنه منسوخ، والغسل واجب من الجماع ولو لم يحصل إنزال؛ لحديث: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل).

من فوائد الحديث

  1. في الحديث أسلوب من أساليب القصر عند البلاغيين، وطريقه (إنما)، ومعناه: أن الاغتسال مقصور على الإنزال، لكنه منسوخ كما تقدم.
  2. الاغتسال هو إفاضة الماء على عموم الجسم، وأجمعوا على مشروعية الدلك، ولكنه على الصحيح لا يجب.
  3. وجوب الغسل من إنزال المني ولو كان نائمًا.
  4. يجب الاغتسال من خروج المني بلذة، أما إذا جامع في النوم ولم يخرج منه شيء (الاحتلام)، فلا اغتسال عليه.

التصنيفات

تم الإرسال بنجاح