لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء

أمسح رمز الإستجابة السريع للصفحة

الحديث
الشرح
عرض الترجمات
من فوائد الحديث
التصنيفات
المزيد
عَن أَبي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالفِضَّةَ بِالفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ، وَالفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ».
صحيح - متفق عليه

الشرح

قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا متساويين في الوزن، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا متساويين في الوزن، ولو كان أحدهما مصاغًا والآخر ليس كذلك، مع باقي الشروط وهي التقابض قبل التفرق، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب ومما يختلف فيه الجنس مع اتحاد علة الربا كيف شئتم متساويًا ومتفاضلًا بعد التقابض في المجلس؛ لحديث عبادة مرفوعًا: (فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ).

من فوائد الحديث

  1. بيان حكم بيع الفضة بالذهب وبالعكس، وهو الجواز وإن تفاضلا، لكن بشرط التقابض في المجلس.
  2. وجوب التساوي في بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، ولو كان أحدهما حليًّا؛ لعموم الحديث، ولا يُنظر لقيمة جهد الصياغة في هذا.

التصنيفات

تم الإرسال بنجاح