أن رجلًا أعتق ‌ستة ‌مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم

أمسح رمز الإستجابة السريع للصفحة

الحديث
الشرح
عرض الترجمات
من فوائد الحديث
التصنيفات
المزيد
عن عمران بن حصين أن رجلًا أعتق ‌ستة ‌مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزَّأهم أثلاثًا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأَرَقَّ أربعة، وقال له قولًا شديدًا. وفي رواية: أن رجلًا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ‌ستة ‌مملوكين.
صحيح - رواه مسلم

الشرح

كان عند رجل ستة مملوكين فأعتقهم عند مرض موته، ولم يكن عنده مال غيرهم، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقسمهم ثلاث أجزاء، وعمل بينهم قرعة فأعتق اثنين منهم، وبقي الأربعة ضمن المملوكين، وقال عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل قولًا شديدًا؛ لأنه أخرج كل ماله عن الورثة، ومنعهم حقوقهم منه. وفي رواية: أن رجلًا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ‌ستة ‌مملوكين، وهذا تجّوز في لفظ: "أوصى" لما نفذ عتقهم بعد موت سيدهم في ثلثه؛ لأنه قد تساوى في هذه الصورة حكم تنجيز العتق، وحكم الوصية به؛ إذ كلاهما يخرج من الثلث.

من فوائد الحديث

  1. الوصية جائزة في المرض.
  2. العتق في مرض الموت جائز، وأنه يعتبر من الثلث.
  3. الوصية جائزة لغير الوالدين والأقربين؛ لأن عتق العبيد في المرض وصية لهم، ومعلوم أنهم لم يكونوا بوالدين لمالكهم المعتق لهم، ولا بأقربين له.
  4. دليل على أن أفعال المريض كلها من عتق، وهبة، وعطية، كالوصية لا يجوز فيها أكثر من الثلث.
  5. إثبات القرعة في العتق ونحوه، وصحة اعتبارها شرعًا.
  6. ملك اليمين يعتبر من المال.

التصنيفات

تم الإرسال بنجاح