مَن حَلَفَ على يمينٍ فقال: إن ‌شاء ‌الله. فقد استثنى، فلا ‌حنث عليه

أمسح رمز الإستجابة السريع للصفحة

الحديث
الشرح
عرض الترجمات
من فوائد الحديث
التصنيفات
المزيد
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن حَلَفَ على يمينٍ فقال: إن ‌شاء ‌الله. فقد استثنى، فلا ‌حنث عليه»، وفي رواية: «من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك غير ‌حَنِثٍ».
صحيح - رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد

الشرح

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فقال: إن ‌شاء ‌الله، فقد استثنى، فلا يعتبر حانثًا، وفي رواية: من حلف فاستثنى فهو بالخيار بين الفعل والترك، فإن أراد ثبت على يمينه، وفعل ما حلف عليه، وإن أراد ترك فعل ما حلف عليه، فهو غير حانث في الترك.

من فوائد الحديث

  1. حكم الاستثناء في اليمين، وهو أن صاحبه مخير، إن شاء فعل، لكان شاء ترك.
  2. لا بد أن يكون الاستثناء متصلًا، إذ مطلقه ينصرف إلى المتصل فلا يعتبر الاستثناء المنفصل؛ إلا بالأمر الضروري، كالسعال، والتنفس، ونحو ذلك.
  3. في قوله: "فقال: إن شاء الله" دليلًا على أنه لا بد أن يكون الاستثناء قوليًا، فلا يكفي الاستثناء القلبي.

التصنيفات

تم الإرسال بنجاح